بحار الأنوار
في المحاسن: الْجَامُورَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ- أَنْ يَسْتَشِيرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِينٌ وَ وَرَعٌ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ يَرْفَعُهُ اللَّهُ- وَ رَمَاهُ بِخَيْرِ الْأُمُورِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته و نصح المستشير و النهي عن الاستبداد بالرأي