في تفسير العياشي: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنْ سَلْ فُلَاناً يُشِيرُ عَلَيَّ وَ يَتَخَيَّرُ لِنَفْسِهِ- فَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ- فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ- قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ- فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كُنْتُ أُصَوِّبُ رَأْيَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · المشورة و قبولها و من ينبغي استشارته و نصح المستشير و النهي عن الاستبداد بالرأي