في علل الشرائع: أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِمَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بِكَلِمَةٍ يُلْطِفُهُ بِهَا أَوْ قَضَى لَهُ حَاجَةً أَوْ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَةً- لَمْ تَزَلِ الرَّحْمَةُ ظِلًّا عَلَيْهِ مَجْدُولًا- مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ فِي حَاجَتِهِ- ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ لِمَ سُمِّيَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً- لِإِيمَانِهِ النَّاسَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ- أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِالْمُهَاجِرِ- مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ مَنْ دَفَعَ مُؤْمِناً دَفْعَةً لِيُذِلَّهُ بِهَا- أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً أَوْ أَتَى إِلَيْهِ أَمْراً يَكْرَهُهُ- لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُرْضِيَهُ مِنْ حَقِّهِ وَ يَتُوبَ وَ يَسْتَغْفِرَ- فَإِيَّاكُمْ وَ الْعَجَلَةَ إِلَى أَحَدٍ فَلَعَلَّهُ مُؤْمِنٌ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْأَنَاةِ وَ اللِّينِ- وَ التَّسَرُّعُ مِنْ سِلَاحِ الشَّيَاطِينِ- وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَنَاةِ وَ اللِّينِ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · من أخاف مؤمنا أو ضربه أو آذاه أو لطمه أو أعان عليه أو سبه و ذم الرواية على المؤمن