بحار الأنوار
في الكافي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَتِي أَ بَخِلَ عَبْدِي بِسُكْنَى الدُّنْيَا- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم ينصحه في قضائه