بحار الأنوار
في الإختصاص: قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)مَنْ صَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَوْ مُسَلِّماً فَحَجَبَهُ- لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · من حجب مؤمنا
في الإختصاص: قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)مَنْ صَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي حَاجَةٍ أَوْ مُسَلِّماً فَحَجَبَهُ- لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · من حجب مؤمنا