بحار الأنوار
في المحاسن: ابْنُ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ بَيْتِ أَخِيهِ مِنَ الطَّعَامِ- قَالَ الْمَأْدُومُ وَ التَّمْرُ- وَ كَذَلِكَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العشرة · من مشى إلى طعام لم يدع إليه و من يجوز الأكل من بيته بغير إذنه