الأقسامبحار الأنواركتاب العشرة
بحار الأنوار

في مكارم الأخلاق: سُئِلَ الصَّادِقُ(عليه السلام)عَنْ إِطَالَةِ الشَّعْرِ- قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُقَصِّرِينَ يَعْنِي الطَّمَّ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحْسِنُ الْوَجْهَ. عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ تَدَعَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً. وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ- أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ- وَ لَا يَتْرُكِ النُّورَةَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ- فَمَنْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم احْلِقُوا شَعْرَ الْبَطْنِ الذِّكْرُ وَ الْأُنْثَى. عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ- وَ كَانَ(عليه السلام)يَطْلِي إِبْطَيْهِ فِي الْحَمَّامِ- وَ يَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ يُوهِي وَ يُضْعِفُ الْبَصَرَ- وَ قَالَ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ- وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْهُ(عليه السلام) قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا- وَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمَكْرُوهَةَ- وَ هِيَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ- مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطِّيِّبُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ السَّلَامُ. وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ- وَ الْجُنُبُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَّلِي لِأَنَّ النُّورَةَ تَزِيدُهُ نَظَافَةً. عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)أَلْفُ سَنَةٍ- وَ كَانَ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ- وَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها وَ هِيَ الْحَنِيفِيَّةُ- وَ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُ- وَ أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً- قَالَ وَ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ- وَ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ أَحْكَامَ فَرْضِ الْمَوَارِيثِ- وَ زَادَهُ فِي الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانَ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ- وَ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ- وَ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَنَاسِكِ- فَهَذِهِ كُلُّهَا شَرِيعَتُهُ(عليه السلام) وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)تَطَهَّرْ فَأَخَذَ شَارِبَهُ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ مِنْ إِبْطِهِ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ. مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَوَّرَ فَلْيَأْخُذْ مِنَ النُّورَةِ- وَ يَجْعَلُهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ- وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ- فَإِنَّهُ لَا تُحْرِقُهُ النُّورَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ. مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ- فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ- فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ- وَ إِنَّمَا عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشَّبَابُ- فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا- حَتَّى تُشْبِهُ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا. وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ رُوِيَ أَنَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ. عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)مَنْ تَنَوَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ. مِنَ الرَّوْضَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَمْسُ خِصَالٍ يُورِثُ الْبَرَصَ- النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّي وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ- وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ- وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ. عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحْسِنُ. مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى- فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَقَّى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ. مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يُطْلَي فِي الْحَمَّامِ- فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَانَةِ قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي تَنَحَّ- ثُمَّ طَلَى هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ- ثُمَّ يَخْرُجُ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَيْضاً رُبَّمَا طَلَى بَعْضُ مَوَالِيهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ. رَوَى الْأَرْقَطُ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي- فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي- فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِي قُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ- قَالَ اطَّلِ فَإِنَّمَا النُّورَةُ طَهُورٌ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِذَا طَلَى تَوَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ. عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(عليه السلام)عَنِ الْجُنُبِ يَطَّلِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

بحار الأنوار — كتاب العشرة · الاطلاء بالنورة و آدابه و إزالة شعرة الإبط و العانة و غيرها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.