بحار الأنوار
قِيلَ وَ بِمَ الِافْتِخَارُ قَالَ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ- مَالٍ ظَاهِرٍ أَوْ أَدَبٍ بَارِعٍ- أَوْ صِنَاعَةٍ لَا يَسْتَحِي الْمَرْءُ مِنْهَا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · مواعظ أمير المؤمنين(ع)و خطبه أيضا و حكمه
قِيلَ وَ بِمَ الِافْتِخَارُ قَالَ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ- مَالٍ ظَاهِرٍ أَوْ أَدَبٍ بَارِعٍ- أَوْ صِنَاعَةٍ لَا يَسْتَحِي الْمَرْءُ مِنْهَا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · مواعظ أمير المؤمنين(ع)و خطبه أيضا و حكمه