بحار الأنوار
في قرب الإسناد: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُجْلَدُ الزَّانِي عَلَى الَّذِي يُوجَدُ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَبِثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ عُرْيَاناً فَعُرْيَانٌ. وَ قَالَ(عليه السلام)حَدُّ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه