بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ وَ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ الرَّجْمُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه