بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَضَيَا الشَّهْوَةَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه