بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ وَ قَالَ لَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الزِّنَا أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه