الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في علل الشرائع: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ وَ قَالَ لَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الزِّنَا أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.