بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ أَنَّهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ عَلِمْتَ بِهِ لَفَضَخْتُ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه