الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: الْمُغِيبُ وَ الْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُقِيماً مَعَ امْرَأَتِهِ وَ امْرَأَتُهُ مُقِيمَةٌ مَعَهُ وَ إِذَا كَابَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ ﴿‏خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏﴾ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَيَّهَا شَاءَ فَعَلَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّفْيِ قَالَ يُنْفَى مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ وُجِدَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سَأَلْتُهُ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جَلَدَهُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ وَ كَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ جُلِدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً وَ إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ. 51 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ وَ عَنِ الصَّبِيِّ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ لَا يُجْلَدَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الصَّبِيَّةِ قَالَ لَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ. 52 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ رَجْمَهَا وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ بِحِجَارَةٍ صِغَارٍ وَ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ. وَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّانِيَةَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَ بِصَاحِبِكُمْ مَسٌّ فَقَالَ لَا فَأَقَرَّ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُرْجَمَ وَ حُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَرَجَمُوهُ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَتُعُقِّلَ بِهِ وَ أَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَوِ اسْتَتَرَ وَ مَاتَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ. 53 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ وَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ يُحَدُّ الرَّجُلَانِ مَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. 54 كش، رجال الكشي عَنْ حَمْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَظَهَرَ عَلَيْهَا قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُضْرَبُ الرَّجُلُ مِائَةَ سَوْطٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ قَالَ شُعَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّجُلِ فَلَقِيتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّجُلِ فَمَسَحَ صَدْرَهُ وَ قَالَ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَنَاهَى حُكْمُهُ بَعْدُ. 55 كش، رجال الكشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ لِي وَ اللَّهِ جَعْفَرٌ(عليه السلام)تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ يَحُكُّهَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا مَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ. 56 تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ: كَانَتْ شَرِيعَتَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي بَيْتٍ وَ أُقِيمَ بِأَوَدِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَيَّرُوهُ وَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ غَيْرَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَى. 57 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: فِي الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الزنا و كيفية ثبوته و أحكامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.