بحار الأنوار
في المحاسن، وفي ثواب الأعمال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ. وَ قَالَ(عليه السلام)قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ فَهُوَ لِوَاطٌ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · تحريم اللواط و حده و بدو ظهوره