في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ السَّحْقَ مِثْلُ اللِّوَاطِ إِذَا قَامَتْ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ الْبَيِّنَةُ بِالسَّحْقِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ دَهْدَهَةٌ أَوْ طَرْحُ جِدَارٍ وَ هُنَّ الراسات [الرَّسِّيَّاتُ الَّتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فِي اللِّوَاطِ الْأَكْبَرِ وَ هُوَ الْإِيقَابُ وَ اللِّوَاطُ الْأَصْغَرُ فِيهِ الْحَدُّ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ حَدُّ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ أَغْلَظُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَدِّ وَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ وَ قَالَ أَبِي فِي رَجُلٍ جَامَعَ جَارِيَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَحْلِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السحق و حده