بحار الأنوار
في الإختصاص: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَضَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَجْلِسَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)فَسَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَقَالَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ يَا سَيِّدِي أَ لَيْسَ هَذَا قَالَ أَبُوكَ (صلوات الله عليه) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنَّمَا سُئِلَ أَبِي عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَكَحَهَا فَقَالَ أَبِي تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلنَّبْشِ وَ يُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتَةِ كَحُرْمَةِ الْحَيَّةِ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا سَيِّدِي.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد النباش