بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه