بحار الأنوار
في المحاسن: عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه
في المحاسن: عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه