بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ فَإِذا أُحْصِنَ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَأَحْدَثْنَ حَدَثاً هَلْ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ نِصْفُ الْحُرِّ فَإِنْ زَنَتْ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ فَالرَّجْمُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه