الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في المناقب لابن شهرآشوب: فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)دُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا فِي مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ(عليه السلام)أَمَّا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المماليك و أنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.