الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في تفسير القمي: قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد الوطء في الحيض

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.