بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) ضَرَبَ رَجُلًا وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِائَةً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ قُلْتُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا لَوْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ لَأُتِمُّهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف