بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود