الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّ(عليه السلام)الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِيءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام)فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ. وَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا. وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحَدُّ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود و فيه نوادر أحكام الحدود

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.