بحار الأنوار
في قرب الإسناد: بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ بِالتَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ يَا زان [زَانِي أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما