بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَيْتِنِي وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَةُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما