بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَسَأَلَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)نَظَراً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما