بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما