بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ وَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنَّا سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاكَ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما