بحار الأنوار
في المناقب لابن شهرآشوب: أُتِيَ إِلَى عُمَرَ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَأَمَرَ بِأَنْ يُجْلَدَا فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا تَعْجَلُوا عَلَى الْمَرْأَةِ حَدَّانِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْهَا حَدٌّ لِفِرْيَتِهَا وَ حَدٌّ لِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا لِأَنَّهَا قَذَفَتْهُ إِلَّا أَنَّهَا تُضْرَبُ وَ لَا تُضْرَبُ بِهَا الْغَايَةَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما