بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي قَذَفَتْ جَارِيَتِي فَقَالَ مُرْهَا تُصَبِّرُ نَفْسَهَا لَهَا وَ إِلَّا اقْتَدَتْ مِنْهَا قَالَ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَعْطَتْ خَادِمَهَا السَّوْطَ وَ جَلَسَتْ لَهَا فَعَفَتْ عَنْهَا الْوَلِيدَةُ فَأَعْتَقَهَا وَ أَتَى الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ فَخَبَّرَهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا وَ مَنْ قَذَفَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ يُجْلَدْ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما