بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا ادُّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ حَدُّهُ ثَمَانُونَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما