في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: قَالَ أَبِي رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً وَ هُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يُجْلَدُ حَدّاً وَاحِداً وَ لَيْسَ لِمَنْ عَفَا عَنِ الْمُفْتَرِي عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فِي الْحَدِّ وَ الْمُفْتَرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ جُلِدَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنِ ادَّعَوْا عَلَيْهِ مُتَفَرِّقِينَ جَلَدَ كُلُّ مُدَّعٍ حَدّاً وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ مَتَى قَذَفُوا الْمُسْلِمَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ مَتَى كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَقُذِفَ ابْنُهَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ. قَالَ أَبِي رَجُلٌ عَرَّضَ بِالْقَذْفِ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ عُزِّرَ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ. وَ قَالَ: أَيُّ رَجُلَيْنِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ. أَبِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحَضْرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَلِّفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا فِي قِصَاصٍ فِي عَظْمٍ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما