بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَشَرُّ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ قَالَ لَا قَالَ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَعْرِفُ مَنْ خَالِقُهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حرمة شرب الخمر و علتها و النهي عن التداوي بها و الجلوس على مائدة يشرب عليها و أحكامها