بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي معذره [مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا الَّذِي يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يستحيل [يَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ لَفَسَدُوا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد شرب الخمر