الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في علل الشرائع: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد شرب الخمر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.