بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ هَذَى فَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ إِذَا سَكِرَ مِنَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِينَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد شرب الخمر