بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام)يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد شرب الخمر