بحار الأنوار
في تهذيب الأحكام: زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ(عليه السلام)بِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَ بِهَا أَرْبَعِينَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد شرب الخمر