بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ يَكُونُ أَوَّلُهُ خَمْراً ثُمَّ يَصِيرُ خَلًّا يُؤْكَلُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ سُكْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · أحكام الخمر و انقلابها