بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما