بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيُمْنَى سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ طَعَامُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يُكَفُّ عَنِ النَّاسِ شَرُّهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما