الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في علل الشرائع: عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَ تُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَ يَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا. وَ قَالَ: إِنِّي أَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَ لَكِنْ أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ. وَ قَالَ(عليه السلام)مَا قَطَعَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.