بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما