الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في علل الشرائع: عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقُطِعَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ يَصِلُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.