الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
بحار الأنوار · رقم ١

ب، قرب الإسناد عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام

أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يَجُوزُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ فَقَدْ حُرِّمَ عَلَيْنَا قِتَالُ الْمُشْرِكِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّا لَا نَدْرِي بِزَعْمِكَ لَعَلَّ ضَمِيرَهُ الْإِيمَانُ فَهَذَا الْقَوْلُ نَقْضٌ لِامْتِحَانِ النَّبِيِّ ص مَنْ كَانَ يَجِيئُهُ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَ أَخْذِهِ إِيَّاهُ بِالْبَيْعَةِ عَلَيْهِ وَ شُرُوطِهِ وَ شِدَّةِ التَّأْكِيدِ.

بحار الأنوار — الجزء 65 — ص 241 · الأخبار

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.