الأقسامبحار الأنواركتاب الروضة
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِحَكِّ أَصَابِعِهِ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِأَصَابِعِهِ فَشُرِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ أَنَامِلَهُ فَإِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَعَلَى مَوْلَاهُ إِمَّا يُسَلِّمُهُ لِلْحَدِّ وَ إِمَّا يَغْرَمُ عَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرَقِ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَمْ يَغْرَمْ مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَالِ غَيْرِهِ.

بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.