بحار الأنوار
في الإرشاد: رَوَى زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ الْيُمْنَى فِي أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما