بحار الأنوار
في تفسير العياشي: فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ يُجْلَدُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما