بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما